قرار رقم 587 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية لضابط إلى رتبة لواء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 587 لسنة 2021 م بترقية عميد فوزي غيث الزليطني، التابع لوزارة الداخلية، إلى رتبة لواء. القرار نافذ من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرقى الضابط عميد/ فوزي غيث الزليطني، التابع لوزارة الداخلية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly