قرار رقم 587 لسنة 2018 م.بتسمية أمين عام مجمع اللغة العربية الليبي
14 مايو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2018
- رقم التشريع: 587
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مجمع اللغة العربية
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 587 لسنة 2018 م.بتسمية أمين عام مجمع اللغة العربية الليبي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 124 لسنة 1994م،بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 484 لسنة 2018 م، بشأن نقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي.
- وعلى كتاب السید رئیس اللجنة التسییر یة لمجمع اللغة العربیة رقم 2018 -74 -97.المؤرخ في 2018/04/22
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یُسمى السید، عمار محمد جحیدر، أمیناً عاماً لمجمع اللغة العربیة اللیبي.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 28/شعبان/ 1439 ه.
- م 2018/05/14