قرار رقم 587 لسنة 2018 م.بتسمية أمين عام مجمع اللغة العربية الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 587 لسنة 2018 م.بتسمية أمين عام مجمع اللغة العربية الليبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یُسمى السید، عمار محمد جحیدر، أمیناً عاماً لمجمع اللغة العربیة اللیبي.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه. 

ls.org.ly