قرار رقم 587 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بحي الأندلس بالمؤتمر الشعبي الأساسي المدينة السياحية لوحات جوية أرقام (32 – 42 – 31 – 12) ومساحته 20 عشرون هكتاراً، وحدوده:
شمالاً : طريق الزاوية. | جنوباً : طريق قرجي. |
شرقاً : طريق فرعي. | غرباً : ملك خاص. |
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.