قرار رقم 587 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 587 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بحي الأندلس بالمؤتمر الشعبي الأساسي المدينة السياحية لوحات جوية أرقام (32 – 42 – 31 – 12) ومساحته 20 عشرون هكتاراً، وحدوده:

شمالاً : طريق الزاوية.جنوباً : طريق قرجي.
شرقاً : طريق فرعي.غرباً : ملك خاص.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly