Skip to main content

قرار رقم 586 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات وتحديد اختصاصاتها

26 سبتمبر 2023

قرار رقم 586 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات وتحديد اختصاصاتها

وزير العمل والتأهيل،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والميزانية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 697 لسنة 2021 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 244 لسنة 2022 ميلادي بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة العمل والتأهيل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 341 لسنة 2022 ميلادي بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل.
  • وعلى تعليمات معالي وزير العمل والتأهيل.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي

مادة 1
تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات، وتعمل تحت الإشراف المباشر لإدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية.
وتُشكل اللجان على النحو التالي:

  1. السيد مدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية – رئيساً.
  2. مندوب عن المجلس البلدي بالبلدية – عضواً.
  3. مندوب عن جهاز الحرس البلدي – عضواً.
  4. مندوب عن جهة الأمن بالمنطقة- عضواً.
  5. مندوب عن إدارة مباحث الجوازات – عضواً.
  6. مندوب عن الأمن الداخلي – عضواً.
  7. مندوب عن جهاز المخابرات الليبي – عضواً.
  8. مندوب عن مكتب الإصلاح البيئي في البلدية – عضواً.
  9. مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي – عضواً.
  10. رئيس قسم التفتيش بمكتب العمل والتأهيل بالبلدية – عضواً ومقرراً.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار القيام بحملات تفتيش عمل وسلامة مهنية بجهات العمل، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. حصر العاملين لحساب أنفسهم في مختلف المناشط الاقتصادية بكافة المجالات الإنتاجية والحرفية والخدمية.
  2. حصر العاملين لدى الغير من العناصر الوطنية بمختلف المناشط الاقتصادية في القطاع الأهلي، والزام جهة العمل بتوقيع عقود عمل معهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقًا لنماذج العمل المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل وتصديقها من مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
  3. حصر العمالة غير الوطنية في مختلف المناشط الاقتصادية في القطاع الأهلي، والتثبت من سلامة إجراءات دخولها إلى الأراضي الليبية، وخلوها من الأمراض المعدية، والتأكد من الإجراءات اللازمة للصحة والسلامة المهنية في جهات العمل. يجب على جهة العمل توقيع عقود عمل مع العمال غير المستوفيين للإجراءات لمدة 6 أشهر وفقًا لنماذج عقود العمل المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل، وتسديد الرسوم المقررة وتصديقها من مكتب العمل والتأهيل المختص.
  4. تعمل اللجنة بصلاحيات إدارية وقانونية كاملة، ممنوحة لها بموجب قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل، لإيقاف نشاط أي جهة مخالفة للقانون، وإحالتها للجهات ذات الاختصاص للنظر فيها في حال رفضها الامتثال لتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي.
  5. لرئيس اللجنة الحق في الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به لإتمام عمل اللجنة بالصورة المطلوبة.

مادة 3
يلغي قرار وزير العمل والتأهيل رقم 367 لسنة 2023 ميلادي بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 608 لسنة 2022 ميلادي.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • وزير العمل والتأهيل
  • صدر في مدينة طرابلس
  • الموافق 26/ 09/ 2023 م
  • المهندس علي العابد الرضا
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.