قرار رقم 586 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات وتحديد اختصاصاتها

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 586 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات وتحديد اختصاصاتها

وزير العمل والتأهيل،

قرر ما يلي

مادة 1
تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات، وتعمل تحت الإشراف المباشر لإدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية.
وتُشكل اللجان على النحو التالي:

  1. السيد مدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية – رئيساً.
  2. مندوب عن المجلس البلدي بالبلدية – عضواً.
  3. مندوب عن جهاز الحرس البلدي – عضواً.
  4. مندوب عن جهة الأمن بالمنطقة- عضواً.
  5. مندوب عن إدارة مباحث الجوازات – عضواً.
  6. مندوب عن الأمن الداخلي – عضواً.
  7. مندوب عن جهاز المخابرات الليبي – عضواً.
  8. مندوب عن مكتب الإصلاح البيئي في البلدية – عضواً.
  9. مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي – عضواً.
  10. رئيس قسم التفتيش بمكتب العمل والتأهيل بالبلدية – عضواً ومقرراً.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار القيام بحملات تفتيش عمل وسلامة مهنية بجهات العمل، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. حصر العاملين لحساب أنفسهم في مختلف المناشط الاقتصادية بكافة المجالات الإنتاجية والحرفية والخدمية.
  2. حصر العاملين لدى الغير من العناصر الوطنية بمختلف المناشط الاقتصادية في القطاع الأهلي، والزام جهة العمل بتوقيع عقود عمل معهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقًا لنماذج العمل المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل وتصديقها من مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
  3. حصر العمالة غير الوطنية في مختلف المناشط الاقتصادية في القطاع الأهلي، والتثبت من سلامة إجراءات دخولها إلى الأراضي الليبية، وخلوها من الأمراض المعدية، والتأكد من الإجراءات اللازمة للصحة والسلامة المهنية في جهات العمل. يجب على جهة العمل توقيع عقود عمل مع العمال غير المستوفيين للإجراءات لمدة 6 أشهر وفقًا لنماذج عقود العمل المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل، وتسديد الرسوم المقررة وتصديقها من مكتب العمل والتأهيل المختص.
  4. تعمل اللجنة بصلاحيات إدارية وقانونية كاملة، ممنوحة لها بموجب قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل، لإيقاف نشاط أي جهة مخالفة للقانون، وإحالتها للجهات ذات الاختصاص للنظر فيها في حال رفضها الامتثال لتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي.
  5. لرئيس اللجنة الحق في الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به لإتمام عمل اللجنة بالصورة المطلوبة.

مادة 3
يلغي قرار وزير العمل والتأهيل رقم 367 لسنة 2023 ميلادي بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 608 لسنة 2022 ميلادي.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly