قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 1986
- رقم التشريع: 586
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م بشأن معاهد عليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث والعلمي بمذكرته رقم 114 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار المعهدان التاليان:
- أ. المعهد العالي للتقنية الطبية ومقره بلدية طرابلس ويتبع جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية.
- ب. المعهد العالي للتقنية الطبية ومقره بلدية بنغازي ويتبع جامعة العرب الطبية.
مادة 2
تسري على المعهدين المشار إليهما في المادة السابقة، ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.08 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.