قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار المعهدان التاليان:
مادة 2
تسري على المعهدين المشار إليهما في المادة السابقة، ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.