قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار المعهدان التاليان:

مادة 2

تسري على المعهدين المشار إليهما في المادة السابقة، ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly