قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م بشأن معاهد عليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث والعلمي بمذكرته رقم 114 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار المعهدان التاليان:
- أ. المعهد العالي للتقنية الطبية ومقره بلدية طرابلس ويتبع جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية.
- ب. المعهد العالي للتقنية الطبية ومقره بلدية بنغازي ويتبع جامعة العرب الطبية.
مادة 2
تسري على المعهدين المشار إليهما في المادة السابقة، ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.08 م.