قرار رقم 586 لسنة 1424 م بتعديل القرار رقم 790 لسنة 1985 ف بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يوليو 1995
- رقم التشريع: 586
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 586-1995-DEC-GPC
قرار رقم 586 لسنة 1424 م بتعديل القرار رقم 790 لسنة 1985 ف بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 84 افرنجي بشأن المرور على الطرقات العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93 افرنجي بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 790 لسنة 85 افرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية رقم 3 / 85 / 1824 بتاريخ 12 / 7 / 1424 ميلادية.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت رقم 17 للمادة 7 من القرار رقم 790 لسنة 85 افرنجي المشار إليه، نصها كالتالي:
- مركبات الشرطة القضائية: اللون أسود وأحمر، والكتابة بيضاء.
مادة 2
تعدل المادة 9 من القرار رقم 790 لسنة 85 افرنجي المشار إليه بإضافة فقرة جديدة تحت رقم 17، نصها كالتالي:
- الشرطة القضائية: وتكون لمركبات الإدارة العامة للشرطة القضائية، وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صرف وتحديد أرقام اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التابعة للإدارة العامة للشرطة القضائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 30 صفر 1424 هـ
- الموافق: 29 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.