قرار رقم 586 لسنة 1424 م بتعديل القرار رقم 790 لسنة 1985 ف بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 84 افرنجي بشأن المرور على الطرقات العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93 افرنجي بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 790 لسنة 85 افرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية رقم 3 / 85 / 1824 بتاريخ 12 / 7 / 1424 ميلادية.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت رقم 17 للمادة 7 من القرار رقم 790 لسنة 85 افرنجي المشار إليه، نصها كالتالي:
- مركبات الشرطة القضائية: اللون أسود وأحمر، والكتابة بيضاء.
مادة 2
تعدل المادة 9 من القرار رقم 790 لسنة 85 افرنجي المشار إليه بإضافة فقرة جديدة تحت رقم 17، نصها كالتالي:
- الشرطة القضائية: وتكون لمركبات الإدارة العامة للشرطة القضائية، وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صرف وتحديد أرقام اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التابعة للإدارة العامة للشرطة القضائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.