Skip to main content

قرار رقم 585 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالشركة العامة للكهرباء

5 أغسطس 2008

قرار رقم 585 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالشركة العامة للكهرباء

أمين اللجنة الشعبية العامة الكهرباء والمياه والغاز

بعد الإطلاع على

  • القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمه. 
  • القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء، 
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة. 
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1375 و.ر، بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة. 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1993 م، بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء، 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1986 م بإصدار اللائحة الإدارية للشركة. 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 518 لسنة 1986 م، بإصدار اللائحة المالية للشركة. 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.
  • قرار رقم 74 لسنة 1375 و ريشان التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.
  • محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء العادي الأول لعام 1375 و.ر، المنعقد بتاريخ 1375/10/1 و.ر 2007 مسيحي. 
  • مذكرتي الأخ أمين لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء رقمي 6750، 1376/7/7 و.ر، و 7106 المؤرخ في 1376/7/14 و.ر. 
  • مذكرة الأخ/ مدير مكتب الشئون القانونية، المؤرخة في 1376/7/14 و.ر.

قرر 

مادة 1

يوافق على زيادة المرتبات الشهرية للعاملين الوطنيين المصنفين ممن يشغلون وظائف من الشركة العامة للكهرباء، وذلك بنسبة 25 % خمسة وعشرين بالمائة من مربوط الدرجات التي يشغلونها والمبينة بجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم: 15 لسنة 1981 مسيحى بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الإشتراكية المشار الية بدباجة هذا القرار مضافا اليها مبلغ مقطوع قدرة 135 (مائة وخمسة وثلاثون دينارا ليبيا) شهريا شاملا علاوة السكن المستحقة قانونا.

مادة 2

يوافق على زيادة المرتبات الشهرية للعاملين الوطنيين بعقود، وذلك بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمائة من مرتباتهم المحددة بموجب عقود عملهم، بعد استبعاد قيمة علاوة السكن وعلاوة التمييز، مضافا إليها مبلغ مقطوع قدره 135 (مائة وخمسة وثلاثون دينارا ليبيا) شهريا شاملا علاوة السكن المستحقة قانونا.

مادة 3

تصرف الزيادة المقررة بموجب أحكام هذا القرار اعتبارا من الأول من شهر هانيبال 1376 و.ر 2008 مسيحي.

ماد

على أمين لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار.

  • صدر بتاريخ: 1376/8/5 و.ر
  • مهندس/ عمران إبراهيم أبو كراع
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز