قرار رقم 585 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالشركة العامة للكهرباء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 585 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالشركة العامة للكهرباء

أمين اللجنة الشعبية العامة الكهرباء والمياه والغاز

بعد الإطلاع على

قرر 

مادة 1

يوافق على زيادة المرتبات الشهرية للعاملين الوطنيين المصنفين ممن يشغلون وظائف من الشركة العامة للكهرباء، وذلك بنسبة 25 % خمسة وعشرين بالمائة من مربوط الدرجات التي يشغلونها والمبينة بجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم: 15 لسنة 1981 مسيحى بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الإشتراكية المشار الية بدباجة هذا القرار مضافا اليها مبلغ مقطوع قدرة 135 (مائة وخمسة وثلاثون دينارا ليبيا) شهريا شاملا علاوة السكن المستحقة قانونا.

مادة 2

يوافق على زيادة المرتبات الشهرية للعاملين الوطنيين بعقود، وذلك بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمائة من مرتباتهم المحددة بموجب عقود عملهم، بعد استبعاد قيمة علاوة السكن وعلاوة التمييز، مضافا إليها مبلغ مقطوع قدره 135 (مائة وخمسة وثلاثون دينارا ليبيا) شهريا شاملا علاوة السكن المستحقة قانونا.

مادة 3

تصرف الزيادة المقررة بموجب أحكام هذا القرار اعتبارا من الأول من شهر هانيبال 1376 و.ر 2008 مسيحي.

ماد

على أمين لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly