قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
27 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2022
- رقم التشريع: 584
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب عميد بلدية بني وليد رقم 46 المؤرخ في 2022/03/31 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 617 المؤرخ في 2022/06/26 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 7,400,000 سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي لتنفيذ مشروعات بلدية بني وليد خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، على النحو التالي:
- مشروع رصف وتطوير السوق الشعبي الواقع بمثلث طريق المطار بني وليد بمبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار.
- مشروع صيانة ورشة ومخازن البلدية الواقعة بمركز المدينة السوق بمبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار.
- مشروع توريد مكبات قمامة مرحلية بدون رؤوس جر للبلدية بمبلغ قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار.
- مشروع صيانة وتجهيز مبنى الأملاك العامة والسجل العقاري بني وليد بمبلغ قدره 600,000 ستمائة ألف دينار.
- صيانة وتحوير السوق المعروف بالسوق الدائري بمركز المدينة لإستغلاله كمنتزه عائلي ومنتزه للمتقاعدين وكبار السن بمبلغ قدره 1,300,000 مليون وثلاثمائة ألف دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء