أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

27 يونيو 2022

قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب عميد بلدية بني وليد رقم 46 المؤرخ في 2022/03/31 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 617 المؤرخ في 2022/06/26 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 7,400,000 سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي لتنفيذ مشروعات بلدية بني وليد خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، على النحو التالي: 

  1. مشروع رصف وتطوير السوق الشعبي الواقع بمثلث طريق المطار بني وليد بمبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار.
  2. مشروع صيانة ورشة ومخازن البلدية الواقعة بمركز المدينة السوق بمبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار.
  3. مشروع توريد مكبات قمامة مرحلية بدون رؤوس جر للبلدية بمبلغ قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار.
  4. مشروع صيانة وتجهيز مبنى الأملاك العامة والسجل العقاري بني وليد بمبلغ قدره 600,000 ستمائة ألف دينار.
  5. صيانة وتحوير السوق المعروف بالسوق الدائري بمركز المدينة لإستغلاله كمنتزه عائلي ومنتزه للمتقاعدين وكبار السن بمبلغ قدره 1,300,000 مليون وثلاثمائة ألف دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء