قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 7,400,000 سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي لتنفيذ مشروعات بلدية بني وليد خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، على النحو التالي: 

  1. مشروع رصف وتطوير السوق الشعبي الواقع بمثلث طريق المطار بني وليد بمبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار.
  2. مشروع صيانة ورشة ومخازن البلدية الواقعة بمركز المدينة السوق بمبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار.
  3. مشروع توريد مكبات قمامة مرحلية بدون رؤوس جر للبلدية بمبلغ قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار.
  4. مشروع صيانة وتجهيز مبنى الأملاك العامة والسجل العقاري بني وليد بمبلغ قدره 600,000 ستمائة ألف دينار.
  5. صيانة وتحوير السوق المعروف بالسوق الدائري بمركز المدينة لإستغلاله كمنتزه عائلي ومنتزه للمتقاعدين وكبار السن بمبلغ قدره 1,300,000 مليون وثلاثمائة ألف دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly