أدوات الوصول
قرار رقم 584 لسنة 2021 م بإلغاء الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين والمصريين عبر المنفذ البري السلوم – مساعد.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1تلغى الرسوم المفروضة من الجانب الليبي على المسافرين الليبيين والمصريين بالمنفذ البري السلوم – مساعد.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.