قرار رقم 584 لسنة 2021 م بإلغاء الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين والمصريين عبر المنفذ البري السلوم – مساعد.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير المواصلات والنقل رقم 45/3546 المؤرخ في 28 سبتمبر 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18762 بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
قرر
مادة 1
تلغى الرسوم المفروضة من الجانب الليبي على المسافرين الليبيين والمصريين بالمنفذ البري السلوم – مساعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م