قرار رقم 584 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الرسوم المفروضة بالمنفذ البري السلوم – مساعد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 584 لسنة 2021 م بإلغاء الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين والمصريين عبر المنفذ البري السلوم – مساعد.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تلغى الرسوم المفروضة من الجانب الليبي على المسافرين الليبيين والمصريين بالمنفذ البري السلوم – مساعد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly