قرار رقم 584 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
10 مايو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2005
- رقم التشريع: 584
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 584 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2393/1/3) المؤرخة في 1373/4/7 و. ر.
- وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و. ر. المنعقد يوم 1373/5/1 و. ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقعين التاليين:
- الموقع الكائن بطريق المؤتمر الشعبي الأساسي عين زارة لوحات جوية أرقام (16-17-14-26-14- 14) ومساحته 10 عشرة هكتار وحدوده:
شمالاً: طريق. | جنوباً: طريق الجامعة. |
شرقاً: طريق. | غرباً: طريق. |
- الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبوسليم شمال أمانة الأمن بالشعبية لوحة جوية رقم (35 – 13) ومساحته 7 سبعة هكتارات، وحدوده:
شمالاً: مشروع إسكاني. | جنوباً: أمانة الأمن. |
شرقاً: طريق المطار. | غرباً: طريق عام. |
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 10/ 5/ 1373 و. ر.