قرار رقم 584 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 584 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقعين التاليين:

  1. الموقع الكائن بطريق المؤتمر الشعبي الأساسي عين زارة لوحات جوية أرقام (16-17-14-26-14- 14) ومساحته 10 عشرة هكتار وحدوده:
شمالاً: طريق.جنوباً: طريق الجامعة. 
شرقاً: طريق.غرباً: طريق.
  1. الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبوسليم شمال أمانة الأمن بالشعبية لوحة جوية رقم (35 – 13) ومساحته 7 سبعة هكتارات، وحدوده:
شمالاً: مشروع إسكاني.جنوباً: أمانة الأمن. 
شرقاً: طريق المطار.غرباً: طريق عام.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly