أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 583 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل وإعادة تشكيل مجلس إدارتها

نشر في

قرار رقم 583 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل وإعادة تشكيل مجلس إدارتها

مجلس الوزراء

  •  بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2021 م بشأن تسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25م، وكتابه 16473 المؤرخ 2021/10/28.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين الثاني والثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تدار الهيئة الليبية لسباق الخيل برئيس وستة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2

يشكل مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:

1السيد، عماد الدين الصديق الشارف الحتوشيرئيسا
2السيد، علي محمد اشتيويعضوا
3السيد، علي أبوبكر محمد العنيزيعضوا
4السيد، إبراهيم عون محمدعضوا
5السيد، هاني إسماعيل جمعة عبد اللهعضوا
6السيد، جبران سالم مصباحعضوا
7السيد، فتحي السيد اقزيمةعضوا

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17 ربيع الثاني 14460 هجري
  • الموافق 20- 10- 2024 ميلادي