قرار رقم 583 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل وإعادة تشكيل مجلس إدارتها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 583 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل وإعادة تشكيل مجلس إدارتها

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تدار الهيئة الليبية لسباق الخيل برئيس وستة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2

يشكل مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:

1السيد، عماد الدين الصديق الشارف الحتوشيرئيسا
2السيد، علي محمد اشتيويعضوا
3السيد، علي أبوبكر محمد العنيزيعضوا
4السيد، إبراهيم عون محمدعضوا
5السيد، هاني إسماعيل جمعة عبد اللهعضوا
6السيد، جبران سالم مصباحعضوا
7السيد، فتحي السيد اقزيمةعضوا

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly