قرار رقم 583 لسنة 2021 م بالإذن للشركة العامة لتحلية المياه بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية المياه.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة لتحلية المياه بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية المياه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.