قرار رقم 583 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة محطة تحلية المياه

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 583 لسنة 2021 م بالإذن للشركة العامة لتحلية المياه بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية المياه.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن للشركة العامة لتحلية المياه بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية المياه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly