Skip to main content

قرار رقم 582 لسنة 2021 م بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد لتنفيذ مشاريع مطارات

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 582 لسنة 2021 م باعتماد محضر الترسية ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec لتنفيذ مشاريع مطارات بملغ 1,345,000 يورو.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات والنقل رقم 4354/38 المؤرخ في 8 نوفمبر 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18753 بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الترسية رقم 4 لسنة 2021 لمصلحة المطارات، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec Solution لتنفيذ مشاريع ترخيص مطارات معيتيقة – بنينا – سبها – مصراتة بقيمة تعادل مبلغا قدره 1,345,000.000 مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف يورو.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.