قرار رقم 582 لسنة 2021 م بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد لتنفيذ مشاريع مطارات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 582 لسنة 2021 م باعتماد محضر الترسية ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec لتنفيذ مشاريع مطارات بملغ 1,345,000 يورو.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الترسية رقم 4 لسنة 2021 لمصلحة المطارات، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec Solution لتنفيذ مشاريع ترخيص مطارات معيتيقة – بنينا – سبها – مصراتة بقيمة تعادل مبلغا قدره 1,345,000.000 مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف يورو.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly