أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 581 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التعليم بالتعاقد لتوريد معدات معملية

نشر في

قرار رقم 581 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع شركات لتوريد معدات وأجهزة معملية للجامعات والأكاديميات بقيمة إجمالية 222,684,211 دينارًا.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير التعليم والبحث العلمي رقم 156 المؤرخ في 23 يونيو 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18768 بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتوريد أجهزة ومعدات معملية للجامعات والأكاديميات الليبية وفقاً لما يلي:

  1. التعاقد مع شركة Kar Kolb GmbH & CO.KG لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 85,347,117 خمسة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً.
  2. التعاقد مع شركة LD Cyprus لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 74,897,516 أربعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ديناراً.
  3. التعاقد مع شركة La Consult لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 62,439,578 اثنان وستون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ديناراً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م