قرار رقم 581 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التعليم بالتعاقد لتوريد معدات معملية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 581 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع شركات لتوريد معدات وأجهزة معملية للجامعات والأكاديميات بقيمة إجمالية 222,684,211 دينارًا.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتوريد أجهزة ومعدات معملية للجامعات والأكاديميات الليبية وفقاً لما يلي:

  1. التعاقد مع شركة Kar Kolb GmbH & CO.KG لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 85,347,117 خمسة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً.
  2. التعاقد مع شركة LD Cyprus لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 74,897,516 أربعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ديناراً.
  3. التعاقد مع شركة La Consult لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 62,439,578 اثنان وستون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ديناراً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly