قرار رقم 580 لسنة 2021 م بإحالة ضابط بحرس الجمارك على التقاعد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 580
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 580 لسنة 2021 م بإحالة العقيد خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتبارًا من بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 344 المؤرخ في 7 أكتوبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18751 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021م.
قرر
مادة 1
يحال عقيد/ خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتباراً من تاريخ بلوغه السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م
- الموافق: 21 نوفمبر 2021
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.