أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 580 لسنة 2021 م بإحالة ضابط بحرس الجمارك على التقاعد

نشر في

قرار رقم 580 لسنة 2021 م بإحالة العقيد خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتبارًا من بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 344 المؤرخ في 7 أكتوبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18751 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يحال عقيد/ خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتباراً من تاريخ بلوغه السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م