قرار رقم 580 لسنة 2021 م بإحالة العقيد خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتبارًا من بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يحال عقيد/ خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتباراً من تاريخ بلوغه السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.