قرار رقم 580 لسنة 2021 م بإحالة ضابط بحرس الجمارك على التقاعد

التاريخ: 21 نوفمبر 2021

قرار رقم 580 لسنة 2021 م بإحالة العقيد خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتبارًا من بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يحال عقيد/ خليفة أبو القاسم العكش، عضو حرس الجمارك، على التقاعد اعتباراً من تاريخ بلوغه السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.