قرار رقم 580 لسنة 2020 م بشأن التكليف بمهام
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، د.علي سالم الناقصة، وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.