قرار رقم 580 لسنة 2020 م بشأن التكليف بمهام

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 580 لسنة 2020 م بشأن التكليف بمهام

المجلس الرئاسي:

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكلف السيد، د.علي سالم الناقصة، وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly