Skip to main content

قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة

25 أغسطس 2003

قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر..بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 12 لسنة 1991 ف.بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة.
  • وعلى كتاب الأخ/ مدير مكتب شئون اللجنة رقم ش.س.642 بتاريخ 16/ 8/ 2003 ف.

قررت 

مادة 1 

استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 12 لسنة 1991 ف المشار إليه تكون ألوان وعلامات مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة على النحو التالي:

  1. لون المركبة أبيض
  2.  خطين متوازيين أحدهما باللون الأخضر والآخر باللون الأصفر بأعلى أبواب المركبة.
  3.  شعار الشركة ويوضع على البابين الأماميين بدلا من علامة الركوبةالعامة المبينة في البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1991 ف: المشار إليه

مادة 2 

تسري أحكام القرار رقم 12 لسنة 1991 ف.المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في/ 25/ هانبيال/ 1371 و.ر·
  • الموافق 25/ 8/ 2003 ف