قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2003
- رقم التشريع: 580
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 580-2003-DEC-GPC
قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر..بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 12 لسنة 1991 ف.بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة.
- وعلى كتاب الأخ/ مدير مكتب شئون اللجنة رقم ش.س.642 بتاريخ 16/ 8/ 2003 ف.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 12 لسنة 1991 ف المشار إليه تكون ألوان وعلامات مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة على النحو التالي:
- لون المركبة أبيض
- خطين متوازيين أحدهما باللون الأخضر والآخر باللون الأصفر بأعلى أبواب المركبة.
- شعار الشركة ويوضع على البابين الأماميين بدلا من علامة الركوبةالعامة المبينة في البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1991 ف: المشار إليه
مادة 2
تسري أحكام القرار رقم 12 لسنة 1991 ف.المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في/ 25/ هانبيال/ 1371 و.ر·
- الموافق 25/ 8/ 2003 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.