قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة
25 أغسطس 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2003
- رقم التشريع: 580
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 580-2003-DEC-GPC
قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر..بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 12 لسنة 1991 ف.بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة.
- وعلى كتاب الأخ/ مدير مكتب شئون اللجنة رقم ش.س.642 بتاريخ 16/ 8/ 2003 ف.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 12 لسنة 1991 ف المشار إليه تكون ألوان وعلامات مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة على النحو التالي:
- لون المركبة أبيض
- خطين متوازيين أحدهما باللون الأخضر والآخر باللون الأصفر بأعلى أبواب المركبة.
- شعار الشركة ويوضع على البابين الأماميين بدلا من علامة الركوبةالعامة المبينة في البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1991 ف: المشار إليه
مادة 2
تسري أحكام القرار رقم 12 لسنة 1991 ف.المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في/ 25/ هانبيال/ 1371 و.ر·
- الموافق 25/ 8/ 2003 ف