قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 580 لسنة 2003 م بشأن تحديد ألوان مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 

قررت 

مادة 1 

استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 12 لسنة 1991 ف المشار إليه تكون ألوان وعلامات مركبات الركوبة العامة التابعة لشركة الشباب لنقل الركاب والبضائع المساهمة على النحو التالي:

  1. لون المركبة أبيض
  2.  خطين متوازيين أحدهما باللون الأخضر والآخر باللون الأصفر بأعلى أبواب المركبة.
  3.  شعار الشركة ويوضع على البابين الأماميين بدلا من علامة الركوبةالعامة المبينة في البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1991 ف: المشار إليه

مادة 2 

تسري أحكام القرار رقم 12 لسنة 1991 ف.المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly