قرار رقم 580 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
قرر
مادة 1يعتمد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وفقاً للنموذج المرفق.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.