قرار رقم 580 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
قرر
مادة 1
يعتمد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وفقاً للنموذج المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.