قرار رقم 580 لسنة 1997م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 580 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

قرر

مادة 1
يعتمد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وفقاً للنموذج المرفق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النموذج المرفق شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

ls.org.ly