Skip to main content

قرار رقم 580 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الاقتصاد والتجارة 

28 سبتمبر 1986

قرار رقم 580 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الاقتصاد والتجارة 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1986 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1986 م باسناد بعض الاختصاصات الى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 484 لسنة 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 30 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.08.13 م.

قررت 

مادة 1 

تختص أمانة الاقتصاد والتجارة بما يلي: 

  • أ. دراسة واقتراح الخطط العامة والتنفيذية لأوجه النشاط الاقتصادي والتجاري والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية والتشريعات النافذة. 
  • ب. تنفيذ خطط التحول ومستهدفات المجتمع وتنظيم التوزيع وتسويق السلع والخدمات. 
  • ج. إعداد الموازنات السلعية في ضوء احتياجات المجتمع من السلع والخدمات بما يحقق التناسق بين الإنتاج والاستيراد ومتابعة تنفيذ ذلك. 
  • د. العمل على تنمية الصادرات و ایجاد أسواق خارجية وتنظيم ورعاية مصالح المصدرين ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة والصديقة.
  • هـ. وضع برامج وأنظمة وضوابط الإستيراد والتصدير والإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك، مع وضع المواصفات القياسية للسلع ومراقبة تطبيقها. 
  • و. التخطيط لتطوير النشاط السياحي ومتابعته بما يحقق مساهمة حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الخارجية. 
  • ز. العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في المنظمات والمؤتمرات الدولية المتخصصة وإعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات الإنتاجية والتسويقية في الداخل والخارج. 
  • ح. تنظيم وتوجيه المصالح والشركات والوحدات التابعة للقطاع بما يخدم الأهداف المقررة ومتابعة نشاطها وتقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من انشائها. 
  • ط. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات السارية في قطاع الاقتصاد والتجارة ودراسة النتائج واقتراح ما يلزم في شأنها.

مادة 2 

  • أ- يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الاقتصاد والتجارة من: 
  1. مكتب الأمين. 
  2. مكتب التسويق الداخلي.
  3. مكتب التجارة الخارجية. 
  4. مكتب تنمية الصادرات.
  5. مکتب البحوث والدراسات. 
  6. مکتب الشركات والتسجيلات التجارية. 
  7. مکتب الشؤون الإدارية والمالية.
  • ب. يتبع أمانة الاقتصاد والتجارة ما يلي: 
  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  2. مصالحة السياحة والمعارض
  3. الشركات التابعة للقطاع.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلي:

  • تنظیم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقي المكاتبات والتقارير والمحاضر
  • واعداد المراسلات والبيانات والمعلومات الخاصة بالامین.
  • إبداء الرأي والاستشارات القانونية والتنظيمية وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
  •  تولى مهام ما تحتاجه اللجان التي تتبع الامين او تشکل من قبله والاعداد لها وتذليل المشاكل التي تعترضها. 
  • الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ومتابعة تنفيذ محاضرها وقراراتها. 
  • متابعة القضايا التي ترفع من أو على الأمانة والأجهزة التابعة لها.

مادة 4 

يختص مكتب التسويق الداخلي بما يلي:

  • إعداد الدراسات المتعلقة بتوفير الاحتياجات من السلع والقيام بما يتطلبه ذلك من دراسات في مجالات التسعيرة والنقل وتکالیف الإنتاج. 
  • متابعة الأسواق والجمعيات والشركات ومنشآت التسويق الداخلي بما يحقق تأمين احتياجات المجتمع في نطاق تنفيذ الخطط والبرامج التسويقية. 
  • متابعة تطبيق كافة التشريعات المتعلقة بالجمعيات والرقابة على الأسعار بما يحقق ضمان انسياب السلع في قنوات التسويق.

مادة 5 

يختص مكتب التجارة الخارجية بما يلي:

  • الإشراف المباشر على جميع المؤسسات والشركات والمنشآت التي تقوم بعمليات الاستيراد وذلك فيما يتعلق بتنفيذ خطط وانظمة الاستيراد واعداد الموازنات السلعية الاستيرادية لها. 
  • متابعة سير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والاجنبية وإعداد الاتفاقيات التجارية ومتابعة تنفيذها والتحضير والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ ما ينبثق عنها من توصيات. 
  • إعداد الدراسات والتقارير عن سير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماهيرية ومختلف دول العالم واقتراح السبل والوسائل لتنميتها والاستفادة منها وتنظيم شئون التمثيل التجاري بین الجماهيرية والعالم الخارجي.
  • متابعة المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط هذه الامانة ودراسة ما يرد منها من تقارير ومقترحات وإعداد ما يلزم تقديمه من مقترحات لهذه المنظمات بما يكفل تحقيق المصالح الاقتصادية للجماهيرية مع متابعة مساهمات الجماهيرية بهذه المؤسسات.

مادة 6

يختص مکتب تنمية الصادرات بما يلی:

التعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الصادرات الوطنية ودعمها والعمل على إيجاد أسواق خارجية لها ورعاية مصالح المصدرين. 

تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتصدير واقتراح تعديلها وإعداد الدراسات والبرامج اللازمة في هذا المجال. 

إرشاد الشركات والمؤسسات الى اسس ونظم التصدير المتعارف عليها، وذلك بالتعاون مع جهات الإنتاج. 

توثيق التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المختصة في مجال رعاية وتطوير الصادرات. 

المشاركة في إعداد الاتفاقيات التجارية ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتصدير ومتابعة التقارير الواردة من الجهات المعنية في الخارج.

مادة 7 

يختص مكتب البحوث والدراسات بما يلي:

  • إعداد البحوث المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مركز بحوث العلوم الاقتصادية بأمانة التعليم والبحث العلمي، واقتراح وسائل تنميتها في ضوء التطورات المحلية والعالمية، ويشمل ذلك إعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج و الدخل والاستهلاك والتوزيع والائتمان والتأمين والادخار والاستثمار والتسويق والاسعار والتبادل السلعي الخارجي والبحوث ذات العلاقة بالتعرف على مصادر الاستيراد والتخزين والنقل وتكاليف الإنتاج. 
  • متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بالسياسة النقدية والائتمان المتعلقة بقطاع الاقتصاد وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والاهتمام بالتطورات المالية الدولية في هذا الشأن.
  • تجميع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بكافة أوجه النشاط الاقتصادي المرتبطة بنشاط الأمانة وتزويد الجهات التابعة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وغيرها بما تطلب من هذه البيانات. وبما يخدم مشروعات خطط التحول. 
  • بحث ودراسة ما يرد من المنظمات العربية والدولية من دراسات و تقارير ومقترحات وإبداء الرأي فيها وإعداد ما يلزم تقديمه من مقترحات لهذه المنظمات وبما يعمل على تطوير نشاطاتها وينسجم مع مستهدفات السياسات الاقتصادية للجماهيرية. 
  • تنظيم الإشراف على المكتبة العامة، وتوفير ما يلزمها من كتاب ودوريات ومراجع علمية وتحديد أسلوب تداولها بين الباحثين والدارسين.

مادة 8

يختص مكتب الشركات والتسجيلات التجارية بما يلي:

  • الإشراف والمتابعة لكافة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس الشركات الوطنية وفروع الشركات الأجنبية وإعداد او المشاركة في إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية والانظمة الاساسية للشركات. 
  • متابعة سير العمل بتلك الشركات وتحليل ميزانيتها وحساباتها الختامية وتقييم نشاطها وتقديم المشورة الفنية اللازمة بما يعمل على حل مشاكلها المالية والإدارية والفنية. 
  • الإشراف على تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بالتسجيلات التجارية فيما يتعلق بالوكالات والعلاقات والبيانات التجارية والسجل التجاري المركزي وإعداد الاحصائيات المتعلقة بذلك. 
  • متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين والإشراف والرقابة على هذه النشاطات وخدماتها وتوجيه مواردها الاستثمارية.

مادة 9 

يختم مكتب الشئون الإدارية والمالية بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين والشئون الإدارية والمالية والخدمات و العلاقات العامة بما يحقق حسن سير العمل.

مادة 10 

تحل أمانة الاقتصاد والتجارة محل أمانة التخطيط والاقتصاد في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بشئون الاقتصاد والتجارة.

وتنقل الاعتمادات المخصصة بميزانيتى التحول والتسييرية لعام 1986 م لقطاع الاقتصاد الى أمانة الاقتصاد والتجارة.

وعلى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في البلديات تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 11 

يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة للعمل بالمصالح و الوحدات والشركات التابعة للأمانة و بما لا يتعارض مع هذا القرار.

مادة 12 

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الاقتصاد والتجارة قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 13 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.28 م.