قرار رقم 580 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الاقتصاد والتجارة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 580 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الاقتصاد والتجارة 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تختص أمانة الاقتصاد والتجارة بما يلي: 

مادة 2 

  1. مكتب الأمين. 
  2. مكتب التسويق الداخلي.
  3. مكتب التجارة الخارجية. 
  4. مكتب تنمية الصادرات.
  5. مکتب البحوث والدراسات. 
  6. مکتب الشركات والتسجيلات التجارية. 
  7. مکتب الشؤون الإدارية والمالية.
  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  2. مصالحة السياحة والمعارض
  3. الشركات التابعة للقطاع.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلي:

مادة 4 

يختص مكتب التسويق الداخلي بما يلي:

مادة 5 

يختص مكتب التجارة الخارجية بما يلي:

مادة 6

يختص مکتب تنمية الصادرات بما يلی:

التعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الصادرات الوطنية ودعمها والعمل على إيجاد أسواق خارجية لها ورعاية مصالح المصدرين. 

تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتصدير واقتراح تعديلها وإعداد الدراسات والبرامج اللازمة في هذا المجال. 

إرشاد الشركات والمؤسسات الى اسس ونظم التصدير المتعارف عليها، وذلك بالتعاون مع جهات الإنتاج. 

توثيق التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المختصة في مجال رعاية وتطوير الصادرات. 

المشاركة في إعداد الاتفاقيات التجارية ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتصدير ومتابعة التقارير الواردة من الجهات المعنية في الخارج.

مادة 7 

يختص مكتب البحوث والدراسات بما يلي:

مادة 8

يختص مكتب الشركات والتسجيلات التجارية بما يلي:

مادة 9 

يختم مكتب الشئون الإدارية والمالية بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين والشئون الإدارية والمالية والخدمات و العلاقات العامة بما يحقق حسن سير العمل.

مادة 10 

تحل أمانة الاقتصاد والتجارة محل أمانة التخطيط والاقتصاد في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بشئون الاقتصاد والتجارة.

وتنقل الاعتمادات المخصصة بميزانيتى التحول والتسييرية لعام 1986 م لقطاع الاقتصاد الى أمانة الاقتصاد والتجارة.

وعلى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في البلديات تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 11 

يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة للعمل بالمصالح و الوحدات والشركات التابعة للأمانة و بما لا يتعارض مع هذا القرار.

مادة 12 

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الاقتصاد والتجارة قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 13 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly