قرار رقم 58 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
23 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: قناة ليبيا الرسمية
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 58-2023-DEC-COM
قرار رقم 58 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير عام قناة ليبيا الوطنية رقم 372 المؤرخ 2022/09/25 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 289 المؤرخ 2022/11/24 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 216 المؤرخ 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضري الترسية للجنة العطاءات بقناة ليبيا الوطنية ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة المجلس القابضة لتوريد وتجهيز سيارة للنقل الخارجي والبث المرئي عالي الجودة، بقيمة إجمالية قدرها 4,900,000 د.ل أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار، والتعاقد مع شركة تكامل التقنية للخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لتجهيز استوديو متكامل مع غرفة تحكم عالي الجودة، بقيمة إجمالية قدرها 4,500,000 د.ل أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/23/ 2023 میلادی