قرار رقم 58 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 58 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضري الترسية للجنة العطاءات بقناة ليبيا الوطنية ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة المجلس القابضة لتوريد وتجهيز سيارة للنقل الخارجي والبث المرئي عالي الجودة، بقيمة إجمالية قدرها 4,900,000 د.ل أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار، والتعاقد مع شركة تكامل التقنية للخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لتجهيز استوديو متكامل مع غرفة تحكم عالي الجودة، بقيمة إجمالية قدرها 4,500,000 د.ل أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly