Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

9 فبراير 2022

قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/2/22 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره:- 

  1. السيد/ عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون – رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  2. السيد/ محمد امحمد عون – وزير النفط والغاز 
  3. السيد/ وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية 
  4. السيد ابراهيم علي ابراهيم – مستشار الرئيس 
  5. السيد/ أحمد الصديق علي – مستشار الرئيس 
  6. السيد/ يحي رمضان الأحرش – أمن الرئيس 
  7. السيد/ محمد عبد الحميد محمد – أمن الرئيس 
  8. السيد ابوالقاسم محمد الصمدي – أمن الرئيس 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي