قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 58-2022-DEC-PM
قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/2/22 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره:-
- السيد/ عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون – رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد/ محمد امحمد عون – وزير النفط والغاز
- السيد/ وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
- السيد ابراهيم علي ابراهيم – مستشار الرئيس
- السيد/ أحمد الصديق علي – مستشار الرئيس
- السيد/ يحي رمضان الأحرش – أمن الرئيس
- السيد/ محمد عبد الحميد محمد – أمن الرئيس
- السيد ابوالقاسم محمد الصمدي – أمن الرئيس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.