قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/2/22 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.