قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/2/22 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره:-
- السيد/ عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون – رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد/ محمد امحمد عون – وزير النفط والغاز
- السيد/ وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
- السيد ابراهيم علي ابراهيم – مستشار الرئيس
- السيد/ أحمد الصديق علي – مستشار الرئيس
- السيد/ يحي رمضان الأحرش – أمن الرئيس
- السيد/ محمد عبد الحميد محمد – أمن الرئيس
- السيد ابوالقاسم محمد الصمدي – أمن الرئيس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي