قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/2/22 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره:- 

  1. السيد/ عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون – رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  2. السيد/ محمد امحمد عون – وزير النفط والغاز 
  3. السيد/ وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية 
  4. السيد ابراهيم علي ابراهيم – مستشار الرئيس 
  5. السيد/ أحمد الصديق علي – مستشار الرئيس 
  6. السيد/ يحي رمضان الأحرش – أمن الرئيس 
  7. السيد/ محمد عبد الحميد محمد – أمن الرئيس 
  8. السيد ابوالقاسم محمد الصمدي – أمن الرئيس 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly