على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 28 لسنة 2011 م، بشأن الحد الأدنى لمقابل العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب شؤون المجلس بصندوق الضمان الاجتماعي بكتابه رقم 1862 بتاريخ 2021/4/21 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:۔
السيدة، وزير الشؤون الاجتماعي < رئيسا
السيد، وزير المالية < عضوا
السيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار القيام بما يلي:
إجراء المطابقة لتحديد الاستحقاقات الضمانية المتأخرة الواجب دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، ووضع تصور لإجراءات دفعها.
وضع تصور لزيادة المعاشات الضمانية.
مادة 3
يجوز للجنة من خلال رئيسها تشكيل لجان فرعية لتسهيل عملها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أسند إليها من مهام، وعليها تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء من مهامها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.