قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:۔

  1. السيدة، وزير الشؤون الاجتماعي < رئيسا 
  2. السيد، وزير المالية < عضوا 
  3. السيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار القيام بما يلي:

  1. إجراء المطابقة لتحديد الاستحقاقات الضمانية المتأخرة الواجب دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، ووضع تصور لإجراءات دفعها.
  2. وضع تصور لزيادة المعاشات الضمانية.

مادة 3 

يجوز للجنة من خلال رئيسها تشكيل لجان فرعية لتسهيل عملها.

مادة 4 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أسند إليها من مهام، وعليها تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء من مهامها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly