أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2019 م بشأن لائحة المقابر

10 أبريل 2019

قرار رقم 58 لسنة 2019 م بشأن لائحة المقابر

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م.وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة،ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 106 لسنة 1973 م،بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 3 لسنة 2001 م.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 م.بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016م،بشأن الحرس البلدي.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018م.بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م.بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السید رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

مادة1 

یعمل بأحكام لائحة المقابر المرفقة بهذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

  • أ.د.ميلاد عبد الله الطاهر
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • صدر في طرابلس الموافق: 10/4/2019 م.

لائحة المقابر المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم  لسنة 2019 م لائحة المقابر

مادة 1 

تنشأ المغاسل والمقابر لدفن الموتى بعد الحصول على إذن البلدية وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذه اللائحة.

مادة 2 

تصنيف المقابر إلى صنفين:

  1. مقابر عامة: وهي متخصصة البلدية من أراضي وتكون متاحة لدفن العامة.
  2.  مقابر أهلية: وهي مقابر توقف أراضيها من قبل الأهالي لدفن موتاهم.كما يجوز إنشاء مقابر خاصة للموتى المجهولين وغير المسلمين.

مادة 3 

يجب أن يتوفر رسم تفصيلي يبين وضعية القبور والممرات بينها وأماكن تقديم خدمات الدفن وفقا للشروط الآتية:

  1. أن تكون بعيدة عن موارد المياه بما يكفل عدم تلوث المياه وتسربها إلى المقبرة.
  2. أن تكون في مكان قريب يسهل نقل الموتى إليه.
  3. أن تكون محاطة بسياج أو سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف ومحدد لها باب للدخول ويمنع دخول الحيوانات إلى المقبرة.
  4. أن تحتوي على ممرات للمشاة تضمن تمييز القبور وعدم نبشها وتدنيسها.
  5. أن يتوفر مكان لمتطلبات ما يلزم لأعمال الدفن.
  6. أن لا تتعارض مع المخططات العمرانية.

مادة 4 

يكون الدفن بموجب إذن كتابي يصدر عن الإدارة المختصة بالبلدية والجهات الأخرى بحسب الأحوال.

مادة 5 

للبلدية أن تقرر منع الدفن في أية مقبرة بناء على تقرير مكتب الإصحاح البيئي على أن ينشر قرار المنع بلوحة الإعلان بالبلدية والصحف ووسائل الإعلام المحلية.

مادة 6 

لا يجوز فتح مقبرة تم إغلاقها لدفن جثة أخرى على الإطلاق ، أو لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها لنقل رفات من مقبرة إلى أخرى أو خارج البلاد إلا بموافقة من مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية وبعد الإذن من النيابة العامة.

مع وجوب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجز الصحي إذا كانت الجثة المطلوب إخراجها لشخص توفي بإحدى الأمراض المعدية.

مادة 7 

لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة أكثر من 24 ساعة دون دفنها ثانية إلا الأسباب فنية تتطلب ذلك ويجب على من يعثر على جثة إنسان أن يبلغ عنها في الحال أقرب مركز شرطة أو مختار المحلة.

مادة 8 

يشترط لنقل الجثة من مقبرة إلى أخرى الأتي:

  1. وضع الجثة في تابوت أو كيس لنقل الجثث حسب المواصفات المعمول
  2. تتم معاينة التابوت من قبل ممثل مكتب الإصحاح البيئي.على أن يتم أخذ الإذن من قبل النيابة العامة ويتم إصدار شهادة بذلك.

مادة 9 

عند نقل الجثمان إلى خارج البلاد توضع الجثة في التابوت الداخلي بحضور ممثل عن السفارة المختصة وممثل عن النيابة العامة بالإضافة إلى مندوب عن مكتب الإصحاح البيئي في البلدية ويحرر محضر بذلك يوقعه جميع الحاضرين ، على أن ترعى الأحكام والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية بالخصوص.

مادة 10 

لا يجوز دفن الموتى إلا في المقابر المعتمدة بالبلدية.

مادة 11 

تتولى إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية الإشراف على المقابر.

مادة 12 

يكون للمقبرة حارس يكلف من البلدية.

مادة 13 

تسري أحكام التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount