قرار رقم 58 لسنة 2019 م بشأن لائحة المقابر

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2019 م بشأن لائحة المقابر

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع على

قرر

مادة1 

یعمل بأحكام لائحة المقابر المرفقة بهذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

لائحة المقابر المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم  لسنة 2019 م لائحة المقابر

مادة 1 

تنشأ المغاسل والمقابر لدفن الموتى بعد الحصول على إذن البلدية وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذه اللائحة.

مادة 2 

تصنيف المقابر إلى صنفين:

  1. مقابر عامة: وهي متخصصة البلدية من أراضي وتكون متاحة لدفن العامة.
  2.  مقابر أهلية: وهي مقابر توقف أراضيها من قبل الأهالي لدفن موتاهم.كما يجوز إنشاء مقابر خاصة للموتى المجهولين وغير المسلمين.

مادة 3 

يجب أن يتوفر رسم تفصيلي يبين وضعية القبور والممرات بينها وأماكن تقديم خدمات الدفن وفقا للشروط الآتية:

  1. أن تكون بعيدة عن موارد المياه بما يكفل عدم تلوث المياه وتسربها إلى المقبرة.
  2. أن تكون في مكان قريب يسهل نقل الموتى إليه.
  3. أن تكون محاطة بسياج أو سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف ومحدد لها باب للدخول ويمنع دخول الحيوانات إلى المقبرة.
  4. أن تحتوي على ممرات للمشاة تضمن تمييز القبور وعدم نبشها وتدنيسها.
  5. أن يتوفر مكان لمتطلبات ما يلزم لأعمال الدفن.
  6. أن لا تتعارض مع المخططات العمرانية.

مادة 4 

يكون الدفن بموجب إذن كتابي يصدر عن الإدارة المختصة بالبلدية والجهات الأخرى بحسب الأحوال.

مادة 5 

للبلدية أن تقرر منع الدفن في أية مقبرة بناء على تقرير مكتب الإصحاح البيئي على أن ينشر قرار المنع بلوحة الإعلان بالبلدية والصحف ووسائل الإعلام المحلية.

مادة 6 

لا يجوز فتح مقبرة تم إغلاقها لدفن جثة أخرى على الإطلاق ، أو لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها لنقل رفات من مقبرة إلى أخرى أو خارج البلاد إلا بموافقة من مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية وبعد الإذن من النيابة العامة.

مع وجوب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجز الصحي إذا كانت الجثة المطلوب إخراجها لشخص توفي بإحدى الأمراض المعدية.

مادة 7 

لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة أكثر من 24 ساعة دون دفنها ثانية إلا الأسباب فنية تتطلب ذلك ويجب على من يعثر على جثة إنسان أن يبلغ عنها في الحال أقرب مركز شرطة أو مختار المحلة.

مادة 8 

يشترط لنقل الجثة من مقبرة إلى أخرى الأتي:

  1. وضع الجثة في تابوت أو كيس لنقل الجثث حسب المواصفات المعمول
  2. تتم معاينة التابوت من قبل ممثل مكتب الإصحاح البيئي.على أن يتم أخذ الإذن من قبل النيابة العامة ويتم إصدار شهادة بذلك.

مادة 9 

عند نقل الجثمان إلى خارج البلاد توضع الجثة في التابوت الداخلي بحضور ممثل عن السفارة المختصة وممثل عن النيابة العامة بالإضافة إلى مندوب عن مكتب الإصحاح البيئي في البلدية ويحرر محضر بذلك يوقعه جميع الحاضرين ، على أن ترعى الأحكام والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية بالخصوص.

مادة 10 

لا يجوز دفن الموتى إلا في المقابر المعتمدة بالبلدية.

مادة 11 

تتولى إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية الإشراف على المقابر.

مادة 12 

يكون للمقبرة حارس يكلف من البلدية.

مادة 13 

تسري أحكام التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

ls.org.ly