قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعفى مصنع إسمنت الاتحاد العربي بزليتن التابع لشركة الاتحاد العربي من الضرائب والرسوم المذكورة فيما بعد حسب المدد والتواريخ للمقاولات المبينة قرينها:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.