قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم
30 يوليو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 2002
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي, الضرائب
- رقم المُعَرِّف: 58-2002-DEC-GPC
قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1370 2002 ف.بإعادة تشكيل لجنة طلبات المساعدة والإعفاء للمشاريع الصناعية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 2716 المؤرخ في 26/ 2/ 1370.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1370 ور.، المنعقد بتاريخ 1370/7/16.
قررت
مادة 1
يعفى مصنع إسمنت الاتحاد العربي بزليتن التابع لشركة الاتحاد العربي من الضرائب والرسوم المذكورة فيما بعد حسب المدد والتواريخ للمقاولات المبينة قرينها:
- أ- ضريبة الأملاك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ استلام الموقع.
- ب- ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/ 5/ 2007 ف.
- ج- ضريبة الإنتاج لمدة ثلاث سنوات اعتباراً 1/ 5/ 2007 ف.
- د- الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/11/ 2002 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 19/ جمادى الأولى
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 30/ 7/ 1370 و.ر.2002 ف.