قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يعفى مصنع إسمنت الاتحاد العربي بزليتن التابع لشركة الاتحاد العربي من الضرائب والرسوم المذكورة فيما بعد حسب المدد والتواريخ للمقاولات المبينة قرينها:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly