قرار رقم 58 لسنة 2002 م
21 مايو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2002
- رقم التشريع: 58
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 58 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
- تقيد الأخت/ ليلى غيث امحمد شعیب محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ أحمد أحمد محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ أحلام محمد سالم النعمي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ رمضان سالم ارخيص محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ فاتن عبد السلام حسونة شولاق محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ نجمة علي إبراهيم الهبيل محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ علي الطاهر المهدي الشائبي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.