قرار رقم 58 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
- تقيد الأخت/ ليلى غيث امحمد شعیب محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ أحمد أحمد محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ أحلام محمد سالم النعمي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ رمضان سالم ارخيص محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ فاتن عبد السلام حسونة شولاق محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ نجمة علي إبراهيم الهبيل محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ علي الطاهر المهدي الشائبي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود