قرار رقم 58 لسنة 1983 م بإنشاء الجهاز الفنى لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يناير 1983
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 58 لسنة 1983 م بإنشاء الجهاز الفنى لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر باعادة تنظيم أمانة الإسكان.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان وأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرتهما رقم 81/10/1 لسنة 92 – 82 م المؤرخة في 9 صفر 1392 من وفاة الرسول الموافق 25 نوفمبر 1982 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى “الجهاز الفنى لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس” يكون تابعاً للجنة الشعبية لبلدية طرابلس.
مادة 2
يختص الجهاز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بتنفيذ الخطط الفنية الخاصة بالمدينة القديمة بطرابلس والمعتمدة من أمانتي الإسكان والمرافق، كما يختص بترميم المدينة القديمة والمحافظة على السمات التاريخية التي تتصف بها وكل ما يتعلق بشئون المباني والمرافق الكائنة بها.
و للجهاز في سبيل ذلك :
- أ. إقرار التصميمات والمواصفات والشروط الخاصة التي يتم على أساسها تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة والإنشاء الخاصة بالمدينة القديمة وأية مشاريع أخرى تتعلق بأعمال الترميم والمحافظة على المدينة القديمة بطرابلس.
- ب. إبرام العقود المتعلقة باختصاصات الجهاز ومشروعاته.
- ج. اقتراح الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ مشروعات الجهاز.
- د. تنفيذ الخطة العامة التي يسير عليها الجهاز في مجال عمله.
- هـ. إقرار اللوائح الخاصة بتحديد استعمالات واعادة توزيع الأنشطة وتصنيف المناطق بما يحافظ على الطابع التقليدي للمدينة.
- و. اقتراح اللائحة الداخلية للجهاز.
- ز. الاستعانة عند الاقتضاء بذوى الخبرة والهيئات والأجهزة والمكاتب المتخصصة.
- ح. النظر فيما يعرض عليه من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس في نطاق اختصاصاته ويتحدد الاختصاص المكانى للجهاز طبقاً للحدود الواردة بالخريطة المرفقة.
مادة 3
تتولى إدارة الجهاز لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.
مادة 4
ينظم الجهاز ويعين موظفوه بقرارات يصدرها أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بناء على اقتراح من أمين اللجنة التنفيذية له.
كما يجوز أن يتم شغل وظائف الجهاز عن طريق الندب والاعارة وذلك بمراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة بالخصوص.
مادة 5
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها،وتقوم اللجنة التنفيذية بإعداد الميزانية قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 6
تتكون الموارد المالية للجهاز من :
- أ. ما يحصله الجهاز من الرسوم وحصيلة الإيجارات وفقاً لأحكام المادة 8 من هذا القرار.
- ب. الرسوم المقررة نظير الدخول الى الأماكن الأثرية والترفيهية المقامة داخل المدينة القديمة.
- ج. المبالغ المالية التي تخصص للجهاز ضمن ميزانية اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.
مادة 7
تسري على العقود المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 2 من هذا القرار أحكام لائحة العقود الإدارية.
وتكون للجنة التنفيذية للجهاز الاختصاصات المناطة بلجنة العطاءات المنصوص عليها في تلك اللائحة، كما يتولى أمين اللجنة التنفيذية للجهاز التوقيع على العقود التي تبرمها اللجنة.
مادة 8
تؤول الى الجهاز في نطاق اختصاصه المكانى كافة الصلاحيات المتعلقة باصدار تراخيص البناء والهدم والازالة وشغل واستعمال المحلات العامة والصلاحيات المسندة لمصلحة الأملاك العامة فيما يتعلق بتخصيص وإخلاء المساكن والعقارات وتحصيل الإيجارات بالمدينة القديمة.
مادة 9
لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات الأخرى في مجال تقديم الخدمات لسكان المدينة القديمة بطرابلس وخاصة فى مجالات المرافق وامدادات الغاز والإنارة وحماية البيئة والتنظيفات والخدمات البريدية والهاتفية، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام المادة 8 من هذا القرار.
مادة 10
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 11
تصدر اللائحة الداخلية للجهاز بقرار من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بناء على عرض من اللجنة التنفيذية للجهاز، وبعد أخذ رأى كل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للمرافق.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 ربيع الثاني 1392 و.ر
- الموافق 18 يناير 1983 م